زياد أبو رجائي
صيغ العموم
1-
لام التعريف الجنسية وتفيد الإستغراق لعموم الجنس ويتناول جميع
أفراده على سبيل الشمول وذلك:
لأنه يصدق على جميع أفراده التي تشاركه في المعنى .
كقوله تعالى : [وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ
وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ
اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا]
{النساء:33}
اللام في كل من « الوالدان » « الأقربون »
ويصح تقوية الجمع المعرف بلام الجنس بمؤكد لفظي أو معنوي نحو قولنا
: قرأت البحوث كلها.
وقد تخرج لام الجنس عن العموم بوجود قرينة قوية هي التي تصرف المعنى
الحقيقي عن مراده إلى معنى آخر
نحو قول رسول الله :
«
عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه : « أن نفرا من أصحاب ( صلى الله عليه
وسلم ) سألوا أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عمله في السر فقال بعضهم : لا
أتزوج النساء
وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا أنام على فراش وقال بعضهم : أصوم ولا
أفطر ( فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب
عن سنتي فليس مني » .([1])
»
«
النساء » :فلفظة النساء
–
وإن كان دخل عليها لام الجنس التي تفيد العموم إلا أنها خرجت من ذلك العموم بوجود
قرينة صرفته إلى البعض، وهي تحديد الشرع بالزواج من أربعة نساء كحد شرعي ، وهنا
تحمل القرينة على النية فيما إذا صرفت للأدنى وهو الزواج من واحدة أو أربعة ،
والحديث الشريف مثالنا ، يفهم منه انصراف النية إلى عدم الزواج كلياً ، أي: بواحدة
. فصرفت بذلك صيغة العموم إلى الحد الأدنى بالنية.
« اللحم »: خرجت من العموم وذلك لتحريم لحم الخنزير.
2-
المعرف بالإضافة
نحو
قوله تعالى : [وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ]
{النحل:18}
نعمة الله : بإضافة التنكير إلى لفظ الجلالة أطلقتها إلى العموم.
3-
اللفظ المفرد الذي يتناول في معناه العموم دون صيغته.
نحو
: «
قوم» مفرد وجمعها أقوام ، وهي تحمل في معناها العموم إلا أن
صيغتها تصرفها عن ذلك العموم لأن قوم : اسم لجماعة من الرجال دون النساء
4-
ألفاظ التأكيد : وهي صيغ تفيد العموم بالمعنى دون الصيغة ، فقد
تقيد الصيغة بدلالة السياق.مثال :« كل ، جميع » :
لكل واحد جائزة : يفيد العموم بأن الجائزة لكل واحد بخلاف قولنا :
لكما جائزة : فإن الجائزة الواحدة ستقسم على الاثنين
وقوله تعالى : [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا]
{آل عمران:103}
5-
الأسماء الموصولة :
[الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ]
{البقرة:275} ، فلفظ الذين يشمل كل آكل ربا فدل ذلك على عموم شموله لكل من يتصف
بها.
6-
أسماء الشرط : وهي الأدوات من ، ما ، أي ، أين
نحو
قوله تعالى : [أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ المَوْتُ]
{النساء:78}
[
أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى]
{الإسراء:110}
7-
أسماء الاستفهام :
[مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ]
{البقرة:214}
8-
النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي :
[وَلَا
تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ]
{التوبة:84}
«أحد» : نكرة أفادت العموم لوقوعها في سياق النهي ، فقد نهى عن
الصلاة على أي واحد من المنافقين لذلك فهي تشمل عموم المنافقين
[وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى]
{الليل:19}
«
أحد »
: نكرة وقعت في سياق النفي فصرفتها إلى العموم.
القوة الدلالية لصيغ العموم :
اختلف علماء اللغة فيما يحمل قوة العموم
على غيره من الصيغ السابقة على أقوال :
1-
أسماء الشرط والنكرة المنفية
الشاهد : أن الصيغ وضعت أصلا للعموم
2-
أسماء الشرط والاستفهام ثم النكرة
المنفية
3-
ألفاظ الجمع
4-
صيغة التأكيد : «كل» : هي أقوى في
الدلالة على العموم لأنها تدخل على المؤنث والمذكر وتشمل المفرد والمثنى والجمع
[1]
) أخرجه مسلم ( 4 / 129 ) والنسائي ( 2 / 70 ) والبيهقي
وأحمد ( 3 / 241 و 259 و 285 ) وابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 2 / 95 )